(٢) أبو داود، في كتاب الصلاة، باب سترة الإمام سترة من خلفه، برقم ٧٠٨، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وإسناده حسن، وفي الباب عن ابن عباس عند ابن خزيمة، برقم ٨٢٧، والحاكم، ١/ ٢٥٤ بلفظ: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي فمرت شاة بين يديه، فساعاها إلى القبلة حتى ألزق بطنه بالقبلة))، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ٣، ٢٩٠. (٣) أبو داود، كتاب الصلاة، باب من قال: الحمار لا يقطع الصلاة، برقم ٧١٦، والنسائي، في القبلة، باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع، برقم ٧٥٤، ولفظه عن ابن عباس يحدث أنه ((مرّ بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو وغلام من بني هاشم على حمار بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فنزلوا ودخلوا معه فصلوا، ولم ينصرف، فجاءت جاريتان تسعيان من بني عبد المطلب فأخذتا بركبتيه ففرع بينهما، ولم ينصرف))، وفي رواية لأبي داود، برقم ٧١٧: ((فجاءت جاريتان من بني عبد المطلب اقتتلتا فأخذهما))، قال: قال الألباني في صحيح أبي داود، ٢/ ٢٩٦: ((إسناده صحيح على شرط مسلم)) ..