وَالثَّالِث بسط الْفرش فِي أَيَّام التَّعْزِيَة فَإِنَّهُ من أقبح القبائح وَقد عرف فِي بَاب الاحتساب فِي بَاب الْمَوْتَى وَأَنه مُطلق وَلَا يتَقَيَّد بِالْبَيْتِ وَلَا بالحظيرة
وَالرَّابِع الْقيام لأجل الدَّاخِل فِي قِرَاءَة الْقُرْآن وَأَنه حرَام إِلَّا فِي الْأَب والأسناذ من الْخَانِية
وَالْخَامِس قِرَاءَة الْقُرْآن المبتدعة بِتَغَيُّر نظم الْقُرْآن على طَرِيق الْغناء وَأَنه حرَام واستماعه أَيْضا حرَام من الْمُحِيط فِي بَاب الْكَرَاهَة
وَالسَّادِس إِحْضَار المجامر المصورة بتماثيل ذَوَات الْأَرْوَاح كالبازي وَنَحْوه فَإِنَّهُ مَكْرُوه لِأَنَّهُ لَا يحضر ثمَّة ملك من الْمَلَائِكَة عَلَيْهِم السَّلَام وَذكر فِي كَرَاهِيَة الْمُحِيط واتخاذ الصُّور فِي الْبيُوت وَالثيَاب فِي غير حَال الصَّلَاة على نَوْعَيْنِ
نوع يرجع إِلَى تعظيمها فَيكْرَه
وَنَوع يرجع إِلَى تحفيرها فَلَا يكره وعَلى هَذَا قُلْنَا إِذا كَانَت الصُّورَة على الْبسَاط المفروش لَا يكره وَإِذا كَانَ الْبسَاط مَنْصُوبًا يكره وَذكر فِي الْجَامِع الصَّغِير الخاني وَإِن كَانَت الصُّورَة خَلفه أَو تَحت قَدَمَيْهِ لَا تكره الصَّلَاة لِأَنَّهُ استهانة بهَا وَلكنه يكره كَرَاهِيَة جعل الصُّورَة فِي الْبَيْت الحَدِيث جِبْرَائِيل عَلَيْهِ السَّلَام فَإِن قيل إِذا لم يكن مصورا فَمَا يكره فِيهِ فَنَقُول ذكر فِي جنائز الْمُحِيط رُوِيَ أَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام خرج فِي جَنَازَة فَرَأى امْرَأَة فِي يَدهَا مجمر
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute