قَوْله تَعَالَى أَو نسهائهن أَي نسَاء الْمُؤْمِنَات لَا يحل لامْرَأَة أَن تتجرد بَين يَدي امْرَأَة مُشركَة إِلَّا أَن تكون المشركة أمة لَهَا وَقَوله تَعَالَى أوما ملكت أيمانهن تَأَوَّلَه ابْن عَبَّاس وَعَائِشَة وام سَلمَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم على أَن للْعَبد أَن ينظر إِلَى شعر مولاته وَقَالَ ابْن مَسْعُود وَمُجاهد وَالْحسن وَابْن سِيرِين وَسَعِيد بن الْمسيب ان العَبْد لَا ينظر إِلَى شعر مولاته وَهُوَ مَذْهَب أَصْحَابنَا إِلَّا أَن يكون ذَا رحم محرم مِنْهَا وتأولوا قَوْله تَعَالَى {أَو مَا ملكت أيمانهن} على الأماء لِأَن العَبْد وَغَيره من الْأَجْنَبِيّ فِي التَّحْرِيم مَعَ الْحر سَوَاء قَالَ وَفَائِدَة تَخْصِيص النِّسَاء فِي قَوْله تَعَالَى {أَو نسائهن} أَن جمع مَا ذكر قبلهن هم الرِّجَال فَكَانَ جَائِزا أَن يظنّ ظان أَن الرِّجَال مخصوصون بذلك إِذا كَانُوا ذَوي محارم فَبين إِبَاحَة النّظر إِلَى هَذِه المواقع للنِّسَاء سَوَاء كن ذَوَات محارم أَو غير ذَوَات محارم ثمَّ عطف على ذَلِك الْإِمَاء بقوله {أَو مَا ملكت أيمانهن} لِئَلَّا يظنّ أَن الاباحة مَقْصُورَة على الْحَرَائِر من النِّسَاء دون الْإِمَاء كَمَا كَانَ قَوْله {وَأنْكحُوا الْأَيَامَى مِنْكُم} على الْحرار دون الأماء
الأيامي جمع الايم وَهُوَ من لَا زوج لَهُ من رجل وَامْرَأَة يُقَال رجل ايم وَامْرَأَة أيمة وَفِي الحَدِيث نَعُوذ بِاللَّه تَعَالَى من الأيمة والعيمة وَالْغنيمَة وَالْأَيمَة