للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يقول محمد الأمين الشنقيطي: " ولم يخالف في جواز التقليد للعامي إلا بعض القدرية، والأصل في التقليد قوله تعالى: " ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون " ... [التوبة/١٢٢]، وقوله تعالى: " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " [النحل /٤٣] وإجماع الصحابة عليه " (١)

فلابد للعامي الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يتبع قول إمام من الأئمة حتى لا يتفرد بفهم ليس له سلف في مسألة من المسائل، وإلا كان مبتدعاً في الدين، ومتبعاً لغير سبيل المؤمنين في هذه المسألة، قال تعالى: " ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً " [النساء/١١٥]

[حكم التقليد]

إن التقليد منه ما هو مشروع، ومنه ما هو ممنوع.

فالتقليد المشروع: هو عمل العامي بمذهب المجتهد دون معرفة دليله معرفة تامة.، وقد قال بمشروعية هذا النوع من التقليد جمهور العلماء ..

أما التقليد الممنوع: فهو التقليد فيما قامت عليه الأدلة على خلافه، أو تقليد إمام بعينه دون سواه، بحيث تقبل جميع أقواله، وإن خالف بعضها الحق، وترد جميع أقوال غيره، وإن شهدت لها النصوص، وقامت على صوابها البينة، أو تقليد القادر على الاستنباط والنظر.، وإلى هذه


(١) مذكرة أصول الفقه ص (٣١٥) ط المكتبة السلفية بالمدينة المنورة.

<<  <   >  >>