قد ذكر العلامة عبد الرحمن بن قاسم النجدي صاحب حاشية الروض المربع في بداية حاشيته أصول وقواعد وتنبيهات على أصول الأحكام ننقلها هنا لأهميتها.
قال ـ رحمه الله تعالى ـ: قال شيخ الإسلام وغيره:
١) وقول بعض الأئمة كالأربعة وغيرهم ليس حجة لازمة، ولا إجماعاً باتفاق المسلمين، إذا خرج من خلافهم متوخياً مواطن الاتفاق مهما أمكنه كان آخذاً بالحزم.، وعاملاً بالأولى.، وكذلك إذا قصد في مواطن، وتوخي ما عليه الأكثر منهم، والعمل بما قاله الجمهور دون الواحد، فإنه قد أخذ بالحزم والأحوط والأولى، ما لم يخالف كتاباً ولا سنة.
٢) وكل مسألة دائرة بين نفي وإثبات لا بد فيها من حق ثابت في نفس الأمر أو تفصيل، وإن كان لا يمكن أن يعمل فيها بقول يجمع عليه، لكن ـ ولله الحمد ـ القول الصحيح عليه دلائل شرعية، تبين الحق.
٣) وأجمع المسلمون على أن الله أعطى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم.، فتكلم بالكلمة الجامعة العامة التي هي قضية كلية، وقاعدة عامة، تتناول أنواعاً كثيرة.، وتلك الأنواع تتناول أعياناً لا تحصى، وبهذا الوجه تكون النصوص محيطة بأحكام أفعال العباد، ولا ينكر ذلك إلا من لم يفهم معاني النصوص