للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأنواع تنصرف جميع الأدلة التي استشهد بها جمهور العلماء على بطلان التقليد.

ويقول الشيخ الدهلوي ـ رحمه الله ـ: إنَّ المذاهب الأربعة المحررة قد اجتمعت الأمة، أو من يعتد به منها على جواز تقليدها إلى يومنا هذا، وفي ذلك من المصالح ما لا يخفي، لا سيما هذه الأيام التي قصرت فيها الهمم جداً، وأشربت النفوس الهوى، وأعجب كل ذي رأى برأيه.

ويقول الشيخ حسن البنا ـ رحمه الله ـ: ولكل مسلم ما لم يبلغ درجة النظر في أدلة الأحكام الفروعية، أن يتبع إمامًا من أئمة الدين، ويحسن به مع هذا الاتباع أن يجتهد ما استطاع في تعرف ... أدلته، وأن يتقبل كل إرشاد مصحوب بالدليل، متى صح عنده صلاح من أرشده وكفايته، وأن يستكمل نقصه العلمي ـ وإن كان من أهل العلم ـ حتى يبلغ درجة النظر"

[هل يستحسن ذكر الدليل للمستفتي؟]

نعم يستحسن ذكر الأدلة للمستفتى إذا كان أهلاً لفهمها، وإن كان ذلك ليس بشرط:

يقول ابن القيم ـ رحمه الله ـ: ينبغي للمفتي أن يذكر دليل الحكم ومأخذه ما أمكنه من ذلك ولا يلقيه إلى المستفتى ساذجًا مجردًا عن دليله ومأخذه، فهذا لضيق عطنه وقلة بضاعته من العلم " (١)


(١) إعلام الموقعين (٤/ ١٦١) ط دار الجيل ـ بيروت

<<  <   >  >>