للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال في موضع آخر: " ينبغي للمفتي أن يفتى بلفظ النص مهما أمكنه، فإنه يتضمن الحكم والدليل مع البيان التام، فهو حكم مضمون له الصواب، متضمن للدليل عليه في أحسن بيان، وقول الفقيه المعين ليس كذلك، وقد كان الصحابة والتابعون والأئمة الذين سلكوا على منهاجهم يتحرون ذلك غاية التحري ". (١)

وأما أن ذلك ليس بشرط فمن أدلته ما يلي:

١) الإجماع الذي نقله غير واحد من الأصوليين: على أنَّه لم يزل أهل العلم يستفتون فيفتون ويُتَّبَعُون من غير إبداء المستند، وأن ذلك قد شاع وذاع، ولم ينكر، فكان إجماعاً.

قال الآمدي في الإحكام: " وأما الإجماع فهو أنه لم تزل العامة في زمن الصحابة والتابعين قبل حدوث المخالفين يستفتون المجتهدين، ويتبعونهم في الأحكام الشرعية، والعلماء منهم يبادرون إلى إجابة سؤالهم من غير إشارة إلى ذكر الدليل، ولا ينهونهم عن ذلك من غير نكير، فكان إجماعا على جواز اتباع العامي للمجتهد مطلقا " (٢)

وفي المعتمد لأبى الحسين البصري: " والدليل على ذلك إجماع الأمة قبل حدوث المخالف فان الصحابة ومن بعدهم كانوا يفتون العامة في غامض الفقه، ولا يعرفونهم أدلتهم، ولا ينبهونهم على ذلك،


(١) المرجع السابق (٤/ ١٧٠).
(٢) الإحكام للآمدي (٤/ ٢٣٥) ط دار الكتاب العربي.

<<  <   >  >>