للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[القضاء]

تطور القضاء حتى عهد عمر:

للقضاء في اللغة عدة معان، لكن أهل اللغة متفقون بأن كلمة قضى تأتي بمعنى حكم، والقضاء هو الحكم١، أما المعنى الاصطلاحي، فهو "إظهار لحكم الله تعالى وإخبار عنه"، وهو أيضًا "إلزام من له الإلزام بحكم الشرع"، وهو "الحكم بين الناس بالحق، والحكم بما أنزل الله عز وجل"٢.

ارتبط القضاء بالحاكم الأعلى للدولة، أو نائبة في الولايات في عصر الرسالة، وفي عهد أبي بكر، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول قاض في الإسلام، فكان يحكم بين الناس بما أنزل الله إليه، سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين، ما داموا يعيشون ضمن إطار الدولة الإسلامية، وما جاءه من أمر ليس فيه حكم واضح يشاور فيه ويجتهد، أما خارج المدينة، فإن الأمر كان يختلف، فالقبائل القريبة من المدينة كانت تتبع المدينة مباشرة، فيأتي المتقاضون إليها ليقضي النبي بينهم، وإن كان الأمر يقتضي الذهاب إلى مكان حصول الخلاف، فيبعث النبي أحد أصحابه نيابة عنه ليستكمل التحقيق في القضية، وأما المناطق البعيدة عن المدينة، فقد كان الأمراء الذين يعينهم النبي يقومون بأمر القضاء، واشتهر علي بن أبي طالب، ومعاذ بن جبل كولاة يتولون القضاء في عهد النبي.

وكان عهد أبي بكر شبيهًا بعهد النبي من حيث وضع القضاء والقضاة، وبخاصة في الأمصار البعيدة، فالوالي هو القاضي، أما في المدينة فقد ابتكر أسلوبًا جديدًا حين أسند مهمة القضاء إلى عمر بن الخطاب، فيما يمكن أن نطلق عليه "فصل القضاء جزئيًا"؛ لأن أبا بكر كان يقضي بنفسه، ولم يترك القضاء بالكلية، كما أنه لم ير حاجة لفصل القضاء عن الولاية في الولايات الأخرى خارج المدينة.


١ ابن منظور: ج١٥ ص١٨٦-١٨٩.
٢ القريشي: ج١ ص٨٦-٨٨.

<<  <   >  >>