للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الحديث الرابع والخمسون: من قوانين الطب في الإسلام.]

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ تطبَّب وَلَمْ يُعلم مِنْهُ طِبٌّ، فَهُوَ ضَامِنٌ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ١.

هذا الحديث يدلّ بلفظه وفحواه على: أنه لا يحل لأحد أن يتعاطى صناعة من الصناعات وهو لا يحسنها، سواء كان طباً أو غيره، وأن من تجرأ على ذلك: فهو آثم. وما ترتب على عمله من تلف نفس أو عضو أو نحوهما: فهو ضامن له. وما أخذه من المال في مقابلة تلك الصناعة التي لا يحسنها: فهو مردود على باذله؛ لأنه لم يبذله إلا بتغريره وإيهامه أنه يحسن، وهو لا يحسن، فيدخل في الغش. و"من غشنا فليس منا"٢.

ومثل هذا البنَّاء والنجار والحداد والخراز والنساج ونحوهم ممن نصَب نفسه لذلك، موهماً أنه يحسن الصنعة، وهو كاذب.

ومفهوم الحديث: أن الطبيب الحاذق ونحوه إذا باشر ولم تجن يده وترتب على ذلك تلف، فليس بضامن؛ لأنه مأذون فيه، من المكلف أو وليه. فكل ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون، وما ترتب على غير ذلك المأذون فيه، فإنه مضمون.

ويستدل بهذا على: أن صناعة الطب من العلوم النافعة المطلوبة شرعاً وعقلاً. والله أعلم.


(١) حسن, أخرجه: أبو داود رقم: ٤٥٨٦, والنسائي ٢/٢٥٠, وابن ماجه ٣٤٦٦, والدارقطني ٣٧٠-ط الهندية, أو ٣/١٩٥-١٩٦, والحاكم ٤/٢١٢, وابن عدي في "الكامل" ٥/١٧٦٧, وانظر: "السلسلة الصحيحة" رقم: ٦٣٥ لشيخنا الألباني -رحمه الله-.
(٢) أخرجه: مسلم في "صحيحه" رقم: ١٠٢, وغيره, وانظر "الإرواء" رقم: ١٣١٩.

<<  <   >  >>