للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الحديث السابع والخمسون: أجر المجتهد.]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ، فَاجْتَهَدَ وَأَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ. وَإِذَا حَكَمَ، فَاجْتَهَدَ فأخطأ، فله أجر واحد" متفق عليه١.

المراد بالحاكم: هو الذي عنده من العلم ما يؤهله للقضاء. وقد ذكر أهل العلم شروط القاضي. فبعضهم بالغ فيها، وبعضهم اقتصر على العلم الذي يصلح به للفتوى. وهو الأولى.

ففي هذا الحديث: أن الجاهل لو حكم وأصاب الحكم: فإنه ظالم آثم؛ لأنه لا يحل له الإقدام على الحكم، وهو جاهل. ودلّ على: أنه لا بد للحاكم من الاجتهاد. وهو نوعان: اجتهاد في إدخال القضية التي وقع فيها التحاكم بالأحكام الشرعية.

واجتهاد في تنفيذ ذلك الحق على القريب والصديق وضدهما، بحيث يكون الناس عنده في هذا الباب واحداً، لا يفضل أحداً على أحد، ولا يميله الهوى٢، فمتى كان كذلك فهو مأجور على كل حال: إن أصاب فله أجران. وإن أخطأ فله أجر واحد، وخطؤه معفو عنه، لأنه بغير استطاعته. والعدل كغيره معلق بالاستطاعة.

والفرق بين الحاكم المجتهد، وبين صاحب الهوى: "أن صاحب الحق قد فعل ما أمر به من حسن القصد والاجتهاد. وهو مأمور في الظاهر باعتقاد ما قام عنده عليه دليله، بخلاف صاحب الهوى، فإنه يتكلم بغير علم، وبغير قصد للحق". قاله شيخ الإسلام.

وفي هذا: فضيلة الحاكم الذي على هذا الوصف، وأنه يغنم الأجر والثواب في كل قضية يحكم بها.


(١) أخرجه: البخاري في "صحيحه" رقم: ٧٣٥٢, ومسلم في "صحيحه" رقم: ١٧١٦.

(٢) وهذا في معنى قوله صلّى الله عليه وسلّم: "القضاة ثلاثةٌ: ... ثمّ قال: ... فالذي في الجنّة رجلٌ عرف الحقّ" -وهذا الشرط الأوّل-, وقضى به. -وهذا الشرط الثاني-. وأمّا اللذان في النار فهما, رجل حكم بجهلٍ, -وهذا عند عدم الشرط الأوّل- ورجل عرف الحق ولم يقض به -وهذا عند عدم الشرط الثاني-, والله الموفق.

<<  <   >  >>