للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الحديث الثاني والتسعون: من آداب العشرة بين الزوجين.]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "دَخَلَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بنيَّ، إِلَّا مَا أَخَذْتُهُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ, فَهَلْ عليَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ ويكفي بنيك" متفق عليه١.

أخذ العلماء من هذا الحديث فقهاً كثيراً. سأشير إلى ما يحضرني.

منه، أن المستفتى والمتظلم يجوز أن يتكلم بالصدق فيمن تعلق به الاستفتاء والتظلم، وليس من الغيبة المحرمة، وهو أحد المواضع المستثنيات من الغيبة. ويجمع الجميع، الحاجة إلى التكلم في الغير؛ فإن الغيبة المحرمة ذكرك أخاك بما يكره. فإن احتيج إلى ذلك -كما ذكرنا وكما في النصيحة الخاصة، أو العامة، أو لا يعرف إلا بلقبه- جاز ذلك بمقدار ما يحصل به المقصود.

ومنه: أن نفقة الأولاد واجبة على الأب، وأنه يختص بها، لا تشاركه الأم فيها ولا غيره.

وكذلك فيه: وجوب نفقة الزوجة، وأن مقدار ذلك الكفاية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "خُذِي مِنْ مَالِهِ بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك" وأن الكفاية معتبرة بالعرف بحسب أحوال الناس: في زمانهم ومكانهم، ويسرهم وعسرهم، وأن المنفق إذا امتنع أو شحَّ عن النفقة أصلاً أو تكميلاً، فلمن له النفقة أو يباشر الإنفاق أن يأخذ من ماله، ولو بغير علمه. وذلك لأن السبب ظاهر. ولا ينسب في هذه الحالة إلى خيانة. فلا يدخل في قوله صلّى الله عليه وسلم: "لا تخن من خانك"٢.


(١) أخرجه: البخاري في "صحيحه" رقم: ٢٢١١, ومسلم في "صحيحه" رقم: ١٧١٤ بعد ٧.

(٢) صحيح: أخرجه أبو داود ٣٥١٨, والترمذي ١٢٨٢, والدارمي ٢/٢٦٤, والخرائطي في "مكارم الأخلاق" ٣٠, والدارقطني ٣٠٣- ط الهندية, أو ٣/٣٥, والحاكم ٢/٤٦, وانظر: "السلسلة الصحيحة" رقم: ٤٢٣ -ط المعارف.

<<  <   >  >>