للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحديث الحادي والأربعون: على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه.

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدب رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ، حَتَّى تؤدِّيَه" رواه أهل السنن إلا النسائي١.

وهذا شامل لما أخذته من أموال الناس بغير حق كالغضب ونحوه، وما أخذته بحق، كرهن وإجارة.

أما القسم الأول: فهو الغصب. وهو أخذ مال الغير بغير حق بغير رضاه. وهو من أعظم الظلم والمحرمات؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من غصب قيد شبر من الأرض طُوِّقه يوم القيامة من سبع أرضين"٢.

وعلى الغاصب أن يرد ما أخذه، ولو غَرَم على رده أضعاف قيمته، ولو صار عليه ضرر في رده، لأنه هو الذي أدخل الضرر على نفسه. فإن نقص ردَّه مع أرش نقصه. وعليه أجرته مدة بقائه بيده، وإن تلف ضمنه.

وأما إذا كانت اليد أخذت مالك الغير برضى صاحبه، بإجارة، أو رهن، أو مضاربة، أو مساقاة، أو مزارعة، أو غيرها: فصاحب اليد أمين؛ لأن صاحب العين قد ائتمنه، فإن تلفت وهي بيده، بغير تعدٍّ ولا تفريط: فلا ضمان عليه. وإن تلفت بتفريط في حفظها أو تعدٍّ عليها: ضمنها ومتى انقضى الغرض منها ردها إلى صاحبها.

ودخل في هذا الحديث "على اليد ما أخذت حتى تؤديه".

وكذلك العارية على المستعير أن يردها إلى صاحبها بانقضاء الغرض منها، أو طلب ربها؛ لأن العارية عقد جائز لا لازم.


(١) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة ٦/١٤٦, وأحمد ٥/٨, ١٢, ١٣, وأبو داود ٣٥٦١, وابن ماجه ٢٤٠٠, والترمذي ١٢٦٦, والطبراني في "الكبير" ٦٨٦٢, والحاكم ٢/٤٧, والبيهقي ٦/٩٠, ٩٥, ٨/٢٧٦, وانظر: "ضعيف ابن ماجه" ٥٢٣, والإرواء ١٥١٦.
(٢) أخرجه: البخاري في "صحيحه" رقم: ٢٤٥٣, ومسلم في "صحيحه" رقم: ١٦١٢ بعد ١٤٢.

<<  <   >  >>