للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الحديث التاسع والخمسون: صفة الشاهد العدل.]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - مَرْفُوعًا - "لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا مَجْلُودٍ حَدًّا، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ، وَلَا ظَنِينٍ فِي وَلَاءٍ وَلَا قَرَابَةٍ، وَلَا الْقَانِعِ من أهل البيت" رواه الترمذي١.

هذا حديث مشتمل على الأمور القادحة في الشهادة.

وذلك: أن الله أمر بإشهاد العدول المرضيين.

وأهل العلم اشترطوا في الشاهد في الحقوق بين الناس: أن يكون عدلاً ظاهراً. وذكروا صفات العدالة.

وحَدَّها بعضهم بحد مأخوذ من قوله تعالى: {مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء} [البقرة:٢٨٢] فقال: كل مرضى عند الناس يطمئنون لقوله وشهادته. فهو مقبول. وهذا أحسن الحدود. ولا يسع الناس العمل بغيره.

والأشياء التي تقدح في الشهادة ترجع إلى التهمة أو إلى مظنتها.

فمن الناس من لا تقبل شهادته مطلقاً على جميع الأمور التي تعتبر فيها الشهادة، كالخائن والخائنة، والذي أتى حداً - أي: معصية كبيرة لم يتب منها - فإنه لخيانته وفسقه مفقود العدالة، فلا تقبل شهادته.

ومن الناس نم هو موصوف بالعدالة، لكن فيه وصف يخشى أن يميل معه، فيشهد بخلاف


(١) حسن: أخرجه أحمد ٢/٢٠٤, ٢٢٥-٢٢٦, وأبو داود ٣٦٠٠, ٣٦٠١, والترمذي ٢٢٩٨, والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ٤٨٦٦, والدارقطني ٥٢٨, أو ٤/٢٤٤, والبيهقي ١٠/١٥٥, ٢٠٠, والبغوي في "شرح السنة" رقم: ٢٥١٠, وانظر: "الإرواء" رقم: ٢٦٦٩, "ضعيف الترمذي" رقم: ٣٩٨.
وهذا الحديث قسمٌ كبيرٌ من كتاب عمر في القضاء الذي بعثه إلى أبي موسى الأشعري, والذي شرحه ابن القيّم في كتابه البديع "إعلام الموقّعين" فأتى شرحه على نصف كتابه لما فيه من الفوائد فلينظره من أراد التوسّع. والله الموفق.

<<  <   >  >>