للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحق وذلك كالأصول والفروع، والمولى والقانع لأهل البيت. فهؤلاء لا تقبل شهادتهم للمذكورين؛ لأنه محل التهمة. وتقبل عليهم.

ومثل ذلك الزوجان، والسيد مع مكاتبه أو عتيقه١.

ومن الناس من هو بعكس هؤلاء، كالعَدُوّ الذي في قلبه غمر – أي: غِلٌّ – على أخيه فهذا إن شهد له: قبلت شهادته. وإن شهد على عدوه: لم تقبل؛ لأن العداوة تحمل غالباً على الإضرار بالعدو, والله أعلم.


(١) وهذا فيه نظر, وفصّل ذلك ابن القيّم في "إعلام الموقّعين" وانفصل معه الرأي إلى أنّ الراجح قبول شهادة الأخ لأخيه والأب لابنه, والابن لأبيه.... وغير ذلك من القرابات إن كان الشاهد عدلاً, واشتراط العدالة هو المقياس في الشهادة. والله أعلم وأحكم.

<<  <   >  >>