للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لشهوة، ولمس الفرج باليد. وفي بعضها خلاف١.

فكل من وجه منه شيء من هذه النواقض لم تصح صلاته، حتى يتوضأ الوضوء الشرعي. فيغسل الأعضاء التي نص الله عليها في سورة المائدة، مع الترتيب والموالاة، أو يتطهر بالتراب بدل الماء عند تعذر استعمال الماء: إما لعدمه، وإما لخوفه باستعماله الضرر.

وفي هذا دليل على أنه لو صلى ناسياً أو جاهلاً حدثه فعليه الإعادة لعموم الحديث، "وهو متفق عليه". فهو وإن كان مثاباً على فعله صورة الصلاة ما فيها من العبادات، لكن عليه الإعادة لإبراء ذمته. وهذا بخلاف من تطهر ونسي ما على بدنه أو ثوبه من النجاسة فإنه لا إعادة عليه على الصحيح؛ لأن الطهارة من باب فعل الأمور الذي لا تبرأ الذمة إلا بفعله. وأما اجتناب النجاسة فإنه من باب اجتناب المحظور الذي إذا فعل والإنسان معذور، فلا إعادة عليه.


(١) أغلب هذه الأمور وردت فيها أحاديث صحيحة كانت الفصل في الخلاف, عدا لمس الفرج باليد, ففيه حديثان: الأوّل: "من مسّ ذكره فليتوضّأ", والثاني: "إنّما هو بضعةٌ منك" فذهب المحقّقون من العلماء إلى أنّ اللمس بشهوةٍ ينفض الوضوء, وبغير شهوةٍ لا ينقض الوضوء, وهو اختيار ابن تيمية -رحمه الله-.

<<  <   >  >>