للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

معين بالذات، أو غير محدد؛ كإرهابي يلقي قنبلة على قطار قاصدًا قتل من يقتل من راكبيه، أو كون الفعل قد حدث بينة الإضرار به، أو يقصد إراحة القتيل من آلامه، ففي الحالتين يكون القتل عمدا، ولو وقع برضا المجني عليه.

ولا عبرة بالباعث على الجناية، وهو المصلحة التي يبغي الجاني تحقيقها من وراء جنايته، أو الشعور الذي يدفعه إليه؛ إذ يستوي في هذا أن يكون الباعث راقيًا كقتل المجني عليه إنقاذا له من داء قتال، أو كان خبيثا كالطمع في ماله أو الثأر منه، ففي الحالتين يكون القتل عمدا غير أن أثر الباعث إنما يظهر في كونه داعيا من دواعي تخفيف العقوبة أو تشديدها حسب حقيقة هذا الباعث.

إثبات قصد القتل عند شراح القانون:

يقول شراح القانون: إن قصد القتل حالة ذهنية لا تثبت عادة بشهادة الشهود، وإنما تستنتج من القرائن، وبخاصة من الوسيلة المستعملة وكيفية استعمالها ومكان إصابة المجني عليه، وظروف الاعتداء ونفسية الجاني وعلاقته بالمجني عليه ونوع الباعث، إلى غير ذلك من الاعتبارات التي يخضع تقديرها لسلطة قاضي الموضوع، وله فيها القول الفصل دون رفض من محكمة النقض إلا في الحدود العامة التي تراقب فيها المسائل الموضوعية، ومن أحكام القضاء في صدد استنتاج قصد القتل: أن استعمال أداة قاتلة ليس بشرط، فقد يثبت قصد القتل رغم استعمال أداة غير قاتلة بطبيعتها كعصا مثلا، إذا استعملت بطريقة تقطع بوجوده كما إذا كرر الجاني الضربات على الرأس حتى تهشمت.

وقد يستفاد قصد القتل لدى الجاني، ولو لم يستعمل سلاحا ما، إذا

<<  <   >  >>