للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ارتكب القتل بطريق الخنق أو الضغط باليد أو الرجل على جسم المجني عليه، ولا يشترط أن تكون الإصابة في مقتل ما دام من الثابت أن الوفاة ترجع إلى الإصابات التي أحدثها الجاني متعمدا١.

مقارنة هذا الرأي بما يراه الفقه الإسلامي:

إذا تتبعنا آراء فقهاء الفقه الإسلامي في كون القصد الجنائي "وهو وجود نية القتل عند الجاني" ركنا من أركان القتل عمدا، نجد أنهم يفرقون بين أمرين رئيسين: أن يقصد وقوع الضرر بالمجني عليه ظلما وعدوانا، أو يقصد التأديب أو اللعب، وفي كل إما أن يستعمل آلة تؤدي إلى القتل غالبا، أو نادرا، ونوضح آراء الفقهاء في كل حالة:

قصد الضرر بآلة تقتل غالبا:

إذا قصد الجاني إيقاع الضرر بالمجني عليه بآلة تقتل غالبا، فإن للفقهاء رأيين في اشتراط قصد القتل:

الرأي الأول: هو رأي جمهور الفقهاء٢ أنه لا يشترط عند استعمال آلة تقتل قطعا أو غالبا وجود نية القتل لكي يكون القتل عمدا، بل يكفي فقط مع هذا وجود قصد الضرب عدوانا، سواء قصد القتل أم لم يقصده.


١ الجرائم على الأشخاص الدكتور رءوف عبيد ص٣٦، وراجع شرح قانون العقوبات للأستاذ سيد البغال ص٤٨٤.
٢ تقدم شرح آراء الفقهاء تفصيلا في اشتراط قصد الضرب عدوانا.

<<  <   >  >>