من أفراد المجتمع بنبذ مثل هذه الجرائم التي تتم بآلات قاتلة غالبا، والبعد عنها خوفا من عقوبة القصاص، ويقرب من هذا الرأي القانون الإنجليزي؛ لأن هذا القانون يأخذ بنظرية القصد الاحتمالي ولا يشترط في القتل العمد "MuRpeR" توفر إرادة القتل عند القاتل؛ بل يعتبر محدث القتل قاتلا عمدا متى كان يعلم، أو كان في استطاعته أن يعلم أن فعله يمكن أن يترتب عليه الموت، بغض النظر عما إذا كان قد أراد هذه النتيجة أو لم يردها في الواقع.
وبهذا الرأي أخذ قانون العقوبات السوداني إذا جاء بالمادة "٢٢٧" منه ما يأتي: "القتل الجنائي يكون قتلا عمدا إذا حصل الفعل الذي تسبب عنه الموت بقصد تسبب الموت، أو إذا علم فاعل الفعل، أو كان له داع أن يعلم أن الموت ربما يكون النتيجة المحتملة للفعل، أو لأي ضرر جسدي كان القصد أن يسببه الفعل"١.
الرأي الثاني:
"وهو رأي الكاساني من الحنفية، والماوردي من الشافعية، وأبي يعلى من الحنابلة" يرى أنه لا بد أن يكون الجاني قد قصد القتل بما يقتل غالبا حتى يكون القتل عمدا، فإن لم يقصد القتل لا تكون الجريمة عمدا.
وهذا الرأي أخذ به شراح القانون في مصر؛ حيث قالوا بضرورة وجود نية القتل عند الجاني، فإذا لم توجد هذه النية، لا يكون القتل عمدا، وإنما يكون القتل شبه عمد، أو ضربا أفضى إلى