الموت عند شراح القانون، وإن كان القانون يأخذ في بعض الجرائم بالنظرية الأولى؛ ولكن هذا على سبيل الاستثناء وبنص صريح.
قصد الضرر بآلة تؤدي إلى القتل نادرًا:
أما إذا استعمل الجاني آلة لا تؤدي إلى القتل عادة كعصا صغيرة أو حجر صغير، فإن القرينة الظاهرة والواضحة وضوحا تاما أنه لم يكن يريد القتل؛ لأن مثل هذه الآلة لا تستعمل عادة لإحداث القتل، فالقرينة الظاهرة التي تثبت وجود نية القتل غير متوفرة.
ولذلك اختلف الفقهاء في تكييف الجناية التي تتم بمثل هذه الآلة هل هي عمد أو شبه عمد؟ وإذا كانت عمدا فهل يشترط فيها وجود قصد القتل أم لا؟ إلى ثلاثة آراء:
الرأي الأول:"هو رأي المالكية والظاهرية والإباضية" أن القتل بمثل هذه الآلة يكون عمدا إذا قصد ضربه عدوانا، سواء قصد القتل أو لم يقصده، فلا يشترطون قصد القتل لكي تكون الجريمة عمدا، سواء كانت الآلة مما يقتل غالبا أو نادرًا.
ولعل هذا الرأي مبني على سد الذارئع؛ حتى لا ينتشر بين الناس الاعتداء والقتل بمثل هذه الأفعال التي لا تؤدي إلى القتل إلا نادرًا، ما دام الجاني سيفلت من القصاص إذا قتل بمثل ذلك.
الرأي الثاني:"وهو رأي الزيدية والإمامية" أنه إذا قتل الجاني المجني عليه بآلة تقتل مثله نادرًا، فإنه لا يكون القتل عمدا إلا إذا اقترن ذلك بقصد القتل.