للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قصد التأديب بآلة تقتل غالبا أو نادرا:

سبق أن بينا آراء الفقهاء تفصيلا في التأديب الذي يؤدي إلى القتل١، وقلنا: إنه إن تم بآلة تستخدم عادة في التأديب كان القتل شبه عمد عند جمهور الفقهاء، بشرط ألا يتجاوز حدود المألوف في التأديب، أما إذا تجاوز ذلك كما لو كرر الضربات، أو وضع هذه الآلة في مقتل، فإن القتل حينئذ يكون عمدا، وإن تم التأديب بآلة تقتل قطعا أو غالبا كان قتلا عمدا؛ لأن استعمال هذه الآلة قرينة ظاهرة على إرادته القتل تنفي الادعاء بأنه لم يرد القتل. وسبق أن ذكرنا أن رأيا في الفقه الإسلامي يشترط مع استعمال الآلة القاتلة قطعا أو غالبا توافر قصد القتل٢.

الحيدة في الهدف والخطأ في الشخصية:

والحيدة في الهدف يفسرها شراح القانون بأن يعمد الجاني إلى قتل زيد من الناس، فيخطئه ويصيب بكرا الذي يقف إلى جواره.

وأما الخطأ في شخصية المجني عليه، فهو أن يعمد الجاني إلى قتل زيد فيخطئ في شخصيته ويصيب بكرا باعتبار أنه هو المقصود بالقتل؛ نظرا إلى حالة الظلام أو للتشابه بينهما.

والصورة الأولى تفترض وجود شخصين أمام الجاني، وأما الثانية فتفترض وجود شخص واحد فقط.

وإجماع الفقه والقضاء٣ على أن الحيدة عن الهدف والخطأ في


١ راجع ص٩٢.
٢ راجع ص٧٧.
٣ الجرائم على الأشخاص للدكتور رءوف عبيد ص٣٠.

<<  <   >  >>