الشخصية أمران لا تأثير لهما على مسئولية الجاني بوصفه قاتلا للشخص الذي أصابه الفعل إذا مات، أو شارعا في قتله إذا نجا من الموت؛ وذلك لأن هذا الخطأ في صورتيه لا ينفي توافر جميع أركان القتل العمد: من فعل ومحل وقصد جنائي، ولا أهمية بعد ذلك في نظر القانون لأن يكون القتيل يدعى بكرا من الناس أو زيدا، ودون حاجة إلا الاستعانة بنظرية القصد الاحتمالي.
مقارنة هذا الرأي بما يراه الفقه الإسلامي:
وقد بينا في البند "ثالثا"١ من أركان الجريمة العمدية في الفقه الإسلامي أن من أركان هذه الجريمة أن يقصد إنسانا معينا، وهو رأي جمهور الفقهاء، خلافا للمالكية في القتل مباشرة، وبعض الشافعية وبعض الحنابلة، الذين يرون أنها تكون عمدا؛ لأن الشخص الجاني قد قصد قتل آدمي معصوم الدم، ولا يهم بعد هذا أن يكون المراد بالحنابلة عمرا؛ ولكنه أخطأ وأصاب خالدا، سواء كان هذه لظلام لم يتبين منه المراد قتله أو لخطأ في التوجيه.
ويجب أن يكون في اعتبارنا أن الفقه الإسلامي حين يقضي بأن هذه الجريمة يست عمدا، فإن معنى هذا سقوط القصاص؛ ولكن تجب الدية في القتل شبه العمد والخطأ، وكذلك الكفارة كما سيأتي إيضاحه تفصيلا فيما بعد، فضلا عن العقاب الأخروي والتعزير.