للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بغرة، وأن تقتل بها،١ رواه الخمسة إلا الترمذي.

كما وردت أحاديث تفيد أن القتل بما لا يقتل غالبا يكون شبه عمد فيه الدية، ومنها ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة "الحديث الثاني الذي استدل به أصحاب الرأي الأول"، وما جاء فيه أيضا عن المغيرة بن شعبة قال: ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط، وهي حبلى، فقتلتها، قال: وإحداهما لحيانية "من بني لحيان، وهو ضرب من هذيل"، قال: فجعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دية المقتولة على عصبة القاتلة، وغرة لما في بطنها.

فتبين بذلك أن القتل بحجر صغير أو خشبة صغيرة مثل عمود الفسطاط٢ يكون شبه عمد فيه الدية على العاقلة وليس فيه قصاص؛ لأنه لا يقصد به القتل بحسب الأغلب.


١ ذكرالشوكاني أن هذا الحديث أصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة والمغيرة بن شعبة، ولكن بدون زيادة "وأن تقتل بها" التي هي موضع الاستدلال من الحديث، قال النضر بن شميل: المسطح هو الصولج، والصولج هو الذي يرقق به الخبز، وقال أبو عبيد: هو عود من أعواد الخباء.
٢ الفسطاط "بضم الفاء وكسرها": ضرب من الخيام، وعموده خشبة يتخذها الأعراب لبيوتهم فيها دقة وخفة؛ لتلائم تنقلهم وتحركهم أثناء بحثهم عن المرعى، ولا يثقل حملها.

<<  <   >  >>