قد اختلف أيضا هؤلاء الفقهاء في كيفية أداء دية شبه العمد إلى ثلاثة آراء:
الرأي الأول: قال ابن قدامة١: قد حكي عن قوم من الخوارج أنهم قالوا: الدية تجب في شبه العمد حالة "فورا"؛ لأنها بدل متلف -بفتح اللام- وبدل المتلف يجب حالا، كقيمة المتاع، فكذا هذا.
الرأي الثاني: يرى جمهور الفقهاء "الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وهو المروي عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم، وبه قال الشعبي والنخعي وقتادة وأبو هاشم، وعبد الله بن عمر، وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر" أن دية شبه العمد تجب على العاقلة في ثلاث سنين، وقد استدلوا بما روي أن عمر وعليا -رضي الله عنهما- قضيا بالدية على العاقلة في ثلاث سنين، ولا مخالف لهما في عصرهما فكان إجماعا، ولأن المروي عنهما كالمروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- لأنه مما لا يعرف بالرأي.
الرأي الثالث: اتفق الإمامية مع الرأي الثاني في التأجيل غير أنهم خالفوهم في مقداره؛ حيث أوجبوا أداءها في سنتين، في آخر كل حول منهما يجب أداء النصف.