للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من أهل الديوان، وقد وافقهم المالكية في إحدى الروايتين "وأهل الديوان هم المقاتلة "الجيش" من الرجال الأحرار البالغين الذين كتبت أسماؤهم في الديوان، والديوان هو السجل الذي تدون فيه أسماء المحاربين" تؤخذ من عطاياهم في ثلاث سنين، ومن لم يكن من أهل الديوان فعاقلته قبيلته الأقرب فالأقرب على ترتيبت العصبات: الإخوة ثم بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهم؛ لأن نصرته بهم، وهي المعتبرة في التعاقل، فإن لم تتسع القبيلة ضم إليهم أقرب القبائل نسبا، وضم الأقرب فالأقرب على ترتيب العصبات: الإخوة ثم بنوهم، ثم الأعمام ثم بنوهم.

الدليل: وقد استدل الحنفية على أن العاقلة هم أهل الديوان بإجماع الصحابة -رضي الله عنهم- على ذلك، فإنه روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: كانت الديات على القبائل فلما وضع عمر -رضي الله عنه- الدواوين جعلها على أهل الدواوين، وكان ذلك بمحضر من الصحابة -رضي الله عنهم- من غير نكير منهم.

فإن قيل: قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالدية على العاقلة من النسب، فكيف يقبل قول عمر -رضي الله عنه- على مخالفته فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟!! ولا نسخ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فالجواب: أنه ليس بنسخ، بل هو تقرير للنص معنى؛ لأنه لو كان عمر -رضي الله عنه- فعل ذلك وحده لكان الواجب حمل فعله على وجه لا يخالف فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا أن فعله كان بمحضر من الصحابة -رضي الله عنهم- ولا يظن من عموم الصحابة مخالفة فعله -عليه الصلاة والسلام- فدل هذا على أنهم فهموا أن فعله -صلى الله عليه وسلم- كان معلولا بالنصرة، ولما صارت النصرة في زمانهم بالديوان، نقلوا العقل إلى

<<  <   >  >>