للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القتيل معه، واستحقوا الدية على العاقلة، فإن نكلوا فلا شيء لهم، فلو أقر اثنان عدلان بقتل خطأ، وجبت الدية على عواقلهما بلا يمين؛ لأنهما شاهدا عدل على العاقلة.

الرأي الرابع: يرى الطخيخي من المالكية١ أنه إن كان المقر بالقتل خطأ مأمونا ثقة، وليس بذي قرابة للمقتول، ولا صديقا ملاطفا له، ولم يهتم في إغناء ورثة مقتوله، ولا رشوة منهم على إقراره، فإن إقراره لوث يحلف بسببه أولياء المقتول خمسين يمينا، وتحمل الدية العاقلة، فيكون حمل العاقلة للدية سببه القسامة مع اللوث، لا لمجرد إقراره.

الترجيح: ونرى رجحان الرأي الأول، وهو رأي جمهور الفقهاء، وذلك لما يأتي:

١- أن موجب القول الثاني إهدار الاعتراف الصادر من شخص عاقل، مع أنه يجب صون كلام العقلاء عن العبث، ويترتب على إهدار إقراره عدم وجوب صون كلام العقلاء عن العبث، ويترتب على إهدار إقراره عدم وجوب دية المقتول على أحد، وعدم تسليمها إلى أهل المجني عليه، وفي هذا تعطيل لعموم قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطًَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} ، وهذا الشخص قد قتل، واعتراف بالقتل، إلا أ Results

[النوع الأول: الدية]

القتيل معه، واستحقوا الدية على العاقلة، فإن نكلوا فلا شيء لهم، فلو أقر اثنان عدلان بقتل خطأ، وجبت الدية على عواقلهما بلا يمين؛ لأنهما شاهدا عدل على العاقلة.

الرأي الرابع: يرى الطخيخي من المالكية١ أنه إن كان المقر بالقتل خطأ مأمونا ثقة، وليس بذي قرابة للمقتول، ولا صديقا ملاطفا له، ولم يهتم في إغناء ورثة مقتوله، ولا رشوة منهم على إقراره، فإن إقراره لوث يحلف بسببه أولياء المقتول خمسين يمينا، وتحمل الدية العاقلة، فيكون حمل العاقلة للدية سببه القسامة مع اللوث، لا لمجرد إقراره.

الترجيح: ونرى رجحان الرأي الأول، وهو رأي جمهور الفقهاء، وذلك لما يأتي:

١- أن موجب القول الثاني إهدار الاعتراف الصادر من شخص عاقل، مع أنه يجب صون كلام العقلاء عن العبث، ويترتب على إهدار إقراره عدم وجوب صون كلام العقلاء عن العبث، ويترتب على إهدار إقراره عدم وجوب دية المقتول على أحد، وعدم تسليمها إلى أهل المجني عليه، وفي هذا تعطيل لعموم قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطًَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} ، وهذا الشخص قد قتل، واعتراف بالقتل، إلا أنه لما كان متهما في هذا الإقرار كان موجب الجناية عليه هو، لا على العاقلة.

٢- أنه يقاس إقراره هنا على إقراره بإتلاف المال، ووجهه أنه إذا أقر على نفسه بإتلاف مال، أو بجناية لا تحمل العاقلة ديتها صح إقراره ولزمه ضمان ذلك، فكذلك يصح إقراره هنا قياسا عليه.


١ وهو رأي ضعيف في مذهب المالكية، وهناك آراء أخرى نص عليها في الشرح الصغير؛ منها: أنه يجب على العاقلة بشرط ألا يتهم المقر في إغناء ورثة المقتول، ومنها: أنها تجب على العاقلة إن كان المقر عدلا، ومنها: أنها تقسم دية على المقر وعلى العاقلة فما يليه يلزم، ويسقط ما عليهم.

<<  <   >  >>