أما إن ضربه بشيء صغير جدا كالضربة بالقلم أو الإصبع في غير مقتل ونحوه، أو مسه بالكبير ولم يضربه به، فلا قود فيه ولا دية؛ لأن ذلك الفعل لا يتسبب عنه قتل. القسم الثالث: أن يجمع بينه وبين أسد أو نمر بمكان ضيق كزريبة ونحوها فيفعل الأسد ونحوه به ما يقتل بمثله فعليه القود؛ لأنه إذا تعمد الإلقاء فقد تعمد قتله بما يقتل غالبا. وإن فعل به الأسد ونحوه فعلا لو فعله الآدمي لم يكن عمدا فلا قود؛ لأن السبع صار آلة للآدمي، فكان فعله كفعله. ولو أنهشه كلبا أو سبعا مفترسا أو حية من القواتل، وكان هذا الفعل يقتل غالبا كان عمدا يقاد به، فإن لم يكن يقتل غالبا كثعبان صغير أو سبع صغير أو كلب صغير، أو كتفه وألقاه في أرض غير مسبعة فأكله سبع أو نهشته حية فمات فشبه عمد، فيضمنه بالدية على عاقلته والكفارة في ماله؛ لأنه فعل فعلا تلف به، وهو لا يقتل غالبا. القسم الرابع: ألقاه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منهما، إما لكثرتهما أو لعجزه عن التخلص لمرض أو ضعف أو صغر أو كان مربوطا أو منعه الخروج كونه في حفرة لا يقدر على الصعود منها، ونحو هذا فمات، فعمد؛ لأن الموت حصل بعد فعل يغلب على الظن إسناد القتل إليه، فوجب كونه عمدا. وإن ألقاه في ماء يسير أو في نار، وكان يمكنه التخلص، فليبث فيه اختيارًا =