للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

...............................................................................................


= يمكنه التخلص، حتى مات جوعا أو عطشا أو بردا أو حرا، فإنه يقاد به؛ لأنه قاتل عمدا عدوانا، وإن لم يكن القتل فعله.
ومثله من سرق طعام غيره أو ماءها ومركوبه في مفازة وليس معه سواه، حتى مات قتل به؛ لأنه قاتل عمدا.
وكذا لو تركت المرضعة الصبي حتى مات، فتقاد به إن لم تكن من أصوله.
ربط غيره بين يدي سبع فقتله السبع، أو في أرض مسبعة فقتله السباع فيلزم الدية؛ لأنه لم يوجد من يتعلق به الضمان، ولم يلجأ إليه إلا إذا جمع بينه وبينها في موضع ضيق؛ فقد ألجأها إليه فيلزمه القود.
ركب نخلة ثم رأى المالك في صورة مفزعة له كجندي فسقط فمات، فإن المالك لا يقاد به، ولكن يضمن الدية لتعديه بالقصد لإفزاعه، وتجب الدية على عاقلته ولو قصد هلاكه ... بخلاف الصيحة كما سيأتي فإنها قاتلة بنفسها، فإن كان لا ينزجر إلا بها فلا ضمان، وإن كان ينزجر بدونها فإن كانت هذه الصيحة لا يقتل مثلها في العادة، فإن لم يقصد إلى قتله فعليه الدية، وإن قصد إلى قتله أو كان مثلها يقتل في العادة لزمه القود؛ لأن الصوت كالآلة الواقعة في الصماخ فيصدع لأجلها القلب فيهلك السامع". التاج ج٤، ص٣٨٧.
ونظير السم ما لو أدنى من حاسة الشم سُمًّا قاتلا كمحلول النوشادر وأشمه الغير فمات فإنه يقاد به.
"لو أمسك رجلا رجل أو صبره -أي حبسه- حتى جاء غيره ممن تضمن جنايته كالآدمي فقتله، فالقود على القاتل لا على الممسك والمصبر، وإنما عليهما التأديب، وأما لو كان ممن لا تضمن جنايته كالسبع أو نحوه فيضمن الممسك والمصبر الدية إذا لم يلجئه السبع، ويلزمه القود إذا ألجأه".

<<  <   >  >>