للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القتل العمد عند الإمامية:

عرف الإمامية العمد فقالوا: "أن يتعمد الفعل والقصد، بمعنى أن يقصد الشخص المعين، وفي حكمه تعمد الفعل دون القصد إذا كان الفعل مما يقتل غالبا"١.

فإذا قصد الجاني قتل إنسان معين فقتله كان عمدا، سواء كان ذلك بفعل يقتل غالبا أو يقتل نادرًا؛ لأن العمد يتحقق بقصد القتل من غير نظر إلى الآلة.

وإذا لم يقصد القتل، ولكنه فعل به فعلا يقتل غالبا كان عمدا.

وإذا لم يقصد القتل، ولكنه فعل به فعلا نادرًا ما يؤدي إلى القتل، فإنه لا يكون عمدا، وإن اتفق موته بهذا الضرب، كما لو ضربه بالعود الخفيف أو العصا الخفيفة في غير مقتل بغير قصد القتل؛ لانتفاء القصد إلى القتل، وانتفاء القتل بذلك عادة، فيكون القتل شبه الخطأ.

وللشيخ٢ قول بأنه هنا عمد، استنادًا إلى روايات ضعيفة أو مرسلة لا تعتمد في الدماء المعصومة.

أما لو كرر ضربه بما لا يحتمل مثله الضرب به بالنسبة إلى بدنه؛ لصغره أو مرضه، أو زمانه لشدة الحر أو البرد فهو عمد؛ لأنه حينئذ يكن الضرب بحسب العوارض مما يقتل غالبا، ولا عبرة بكون الآلة مما لا تقتل إلا نادرًا.

ومن هذا يتبين لنا أنه يلزم توافر ما يأتي؛ لكي تكون الجريمة عمدا عند الإمامية:


١ راجع الروضة البهية ج٢، ص٣٩٧، ٤١٠، ٤١٨.
٢ إشارة إلى أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي المتوفَّى سنة ٤٦٠.

<<  <   >  >>