للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أولا: أن يقصد الإضرار بشخص معين.

ثانيا: لا يشترط توافر قصد القتل إذا كان الفعل مما يقتل غالبا؛ ولكن يشترط تعمد الفعل دون القصد القتل.

أما إذا كان الفعل مما يقتل نادرا فإنه لا بد من توافر قصد القتل، فإن لم يتوافر قصد القتل لا يكون عمدا، ويعتبر تكرارًا لضرب بآلة تقتل نادرًا لشخص لا يحتمل مثله بمثابة الآلة التي تقتل غالبا، سواء كان عدم احتماله بسبب مرض أو صغر أو غيرهما كما ذكرنا آنفا.

ثالثا: يسوي الإمامية بين الآلة التي تفرق الأجزاء والتي تقتل بثقلها، وكذا الخنق والنار، والماء، والسم، وكذا من يسبب الموت مثل حفر بئر في طريق ليقع فيها المجني عليه، أو أغرى به كلبا عقورا، أو إلقاه إلى أسد بحيث لا يمكنه الفرار منه١.


١ ونورد فيما يلي بعض الصور التي جاءت في كتبهم:
"ويكون عمدا لو رماه بسهم أو بحجر غامز -أي كابس على البدن لثقله- أو خنقه بحبل ولم يرخ عنه حتى مات، أو بقي مخنوقا ضمينا -أي مزمنا- ومات بذلك، أو طرحه في النار فمات، إلا أن يعلم قدرته على الخروج بأدنى حركة فيترك؛ لأنه حينئذ قاتل نفسه، أو طرحه في اللجة فمات منها ولم يقدر على الخروج أيضا إلى آخره ... أو جرحه عمدا فسرى الجرح عليه ومات وإن أمكنه المداواة ... أو ألقى نفسه من علو على إنسان فقتله قصدا، أو كان مثله يقتل غالبا، ولو كان الملقي له غيره بقصد قتل الأسفل قيد به مطلقا بالواقع إن كان الوقوع مما يقتل غالبا وإلا ضمن دينه، أو ألقاه من مكان شاهق يقتل غالبا، أو مع قصد قتله، أو قدم إليه طعاما مسموما يقتل مثله كمية وكيفية ولم يعلمه بحاله، أو جعل الطعام المسموم =

<<  <   >  >>