وانتفاء الحرمة يستلزم ثبوت الإباحة والإباحة حكم شرعي فلا يثبت بالحديث الضعيف ولعل مراد النووي ما ذكرنا، وإنما ذكر جواز العمل توطئة للاستحباب.
"وحاصل الجواب: أن الجواز معلوم من خارج، والاستحباب أيضًا معلوم من القواعد الشرعية الدالة على استحباب الاحتياط في أمر الدين فلم يثبت شيء من الأحكام بالحديث الضعيف، بل أوقع الحديث شبهة الاستحباب فصار الاحتياط أن يعمل به، فاستحباب الاحتياط معلوم من قواعد الشرع". ا. هـ.
وقد ناقش الدواني رحمه الله الشهاب الخفاجي في:"شرح الشفا" فقال بعد نقله ملخص كلامه المذكور ما صورته: "ما قاله الجلال، مخالف لكلامهم برمته، وما نقله من الاتفاق غير صحيح، مع ما سمعته من الأقوال -يعني في العمل بالضعيف- والاحتمالات التي أبداها لا تفيد سوى تسويد وجه القرطاس، والذي أوقعه في الحيرة توهمه، أن عدم ثبوت الأحكام به متفق عليه، وأنه يلزم من العمل به في الفضائل والترغيب أنه يثبت به حكم من الأحكام، وكلاهما غير صحيح أما الأول فلأن من الأئمة من جوز العمل به بشروطه، وقدمه على القياس، وأما الثاني فلأن ثبوت الفضائل والترغيب لا يلزمه الحكم ألا ترى أنه لو روى حديث ضعيف في ثواب بعض الأمور الثابت استحبابها والترغيب فيه أو في فضائل بعض الصحابة رضوان الله عليهم أو الأذكار المأثورة، لم يلزم مما ذكر ثبوت حكم أصلا، ولا حاجة لتخصيص الأحكام والأعمال كما توهم للفرق الظاهر بين الأعمال وفضائل الأعمال وإذا ظهر عدم الصواب؛ لأن القوس في يد غير باريها ظهر أنه إشكال ولا خلل ولا اختلال". ا. هـ.
وأقول إن للشهاب ولعًا في المناقشة غريبًا، وإن لم يحظ الواقف عليها بطائل! وتلك عادة استحكمت منه في مصنفاته، كما يعلمه من طالعها؛ ولعله هو الذي سود وجه القرطاس ها هنا؟ إذ لا غبار على كلام الجلال. وأما انتقاده عليه بنقله الاتفاق على أن الحديث الضعيف لا تثبت به الأحكام مع وجود الخلاف فيه فلأنه عنى اتفاق مدققي النقاد وأولى اشتراط