٧- هل يجوز الاحتجاج في الأحكام بجميع ما في هذه الكتب من غير توقف أم لا? وهل تعذر التصحيح في الأزمان المتأخرة أم لا؟ :
في الأجوبة الفاضلة ما نصه:
"هل يجوز الاحتجاج في الأحكام بجميع ما في هذه الكتب من غير وقفه ونظر أم لا؟ وعلى الثاني: فما وجه تمييز ما يجوز الاحتجاج به، عما لا يجوز الاحتجاج؟ ".
الجواب:
"لا يجوز الاحتجاج في الأحكام بكل ما في الكتب المذكورة وأمثالها، من غير تعمق يرشد إلى التمييز، لما مر أنها مشتملة على الصحاح والحسان والضعاف، فلا بد من التمييز بين الصحيح لذاته أو لغيره، والحسن لذاته أو لغيره، فيحتج به، وبين الضعيف بأقسامه فلا يحتج به، فيأخذ الحسن من مظانه، والصحيح من مظانه، ويرجع إلى تصريحات النقاد الذين عليهم الاعتماد، وينتقد بنفسه إن كان أهلا لذلك، فإن لم يوجد شيء من ذلك توقف فيما هنالك. قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في: "فتح الباقي شرح ألفية العراقي": من أراد الاحتجاج بحديث من السنن أو المسانيد إن كان متأهلًا لمعرفة ما يحتج به من غيره فلا يحتج به حتى ينظر في اتصال إسناده، وأحوال رواته وإلا فإن وجد أحد من الأئمة صححه أو حسنة فله تقليده وإلا فلا يحتج به". ا. هـ.
وقال الإمام ابن تيميه في:"منهاج السنة": "المنقولات فيها كثير من الصدق، وكثير من الكذب، والمرجع في التمييز بين هذا وبين هذا إلى أهل الحديث، كما يرجع إلى النحاة في النحو ويرجع إلى علماء اللغة في ما هو من اللغة، وكذلك علماء الشعر والطب، وغير ذلك فلكل علم رجال يعرفون به والعلماء بالحديث أجل هؤلاء وأعظم قدرًا وأعظمهم صدقًا وأعلاهم منزلة وأكثرهم دينًا". ا. هـ.
وقال أيضًا في موضع آخر: "لو تناظر فقيهان في مسألة من مسائل الفروع، ولم تقم