للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"كأنهم رأوا الطفل أهلًا للتحمل ليؤدي بعد حصول الأهلية لبقاء الإسناد. وأما المميز فلا خلاف في صحة الإجازة له. هذا، والصحيح الذي قاله الجمهور واستقر عليه العمل: جواز الرواية والعمل بالإجازة. وادعى أبو الوليد الباجي، والقاضي عياض الإجماع عليها حتى قصر أبو مروان الطبني الصحة عليها، وحكى في التقريب، والتدريب عن جماعات إبطالها، وعن ابن حزم أنها بدعة بيد أن الجمهور على قبولها وصحتها وهو الذي درج عليه المحدثون سلفًا وخلفًا.

السادس: المناولة من غير إجازة، بأن يناوله الكتاب مقتصرًا على قوله: "هذا سماعي" ولا يقول له: اروه عني ولا أجزت لك روايته؛ فقيل تجوز الرواية بها والصحيح المنع.

السابع: الإعلام؛ كأن يقول هذا الكتاب من مسموعاتي على فلان، من غير أن يأذن له في روايته عنه وقد جوز بها الرواية كثيرون وصحح آخرون المنع.

الثامن: الوصية، كأن يوصي بكتاب إلى غيره عند سفره أو موته، فجوز بعضهم للموصي له روايته عنه تلك الوصية لأن دفعها له نوعًا من الإذن، وشبهًا من المناولة وصحح الأكثرون المنع.

التاسع: الوجادة، كأن يجد حديثًا أو كتابًا بخط شيخ معروف لا يرويه الواحد عنه بسماع، ولا إجازة فله أن يقول وجدت أو قرأت بخط فلان وفي مسند الإمام أحمد كثير من ذلك من رواية ابنه عنه قال النووي: "وأما العمل بالوجادة فعن المعظم أنه لا يجوز، وقطع البعض بوجوب العمل بها عند حصول الثقة به، قال: "وهذا هو الصحيح الذي لا يتجه في هذه الأزمان غيره".

تنبيه: الألفاظ التي تؤدي بها الرواية على ترتيب ما تقدم هكذا: أملى عليًّ، حدثني، قرأت عليه، قرئ عليه وأنا أسمع أخبرني إجازة ومناولة أخبرني إجازة أنبأني مناولة أخبرني إعلاما أوصي إليَّ، وجدت بخطه.

<<  <   >  >>