للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإن من الناس من لا يعاب. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: تمتع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال عروة: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة فقال ابن عباس: يا تقول ما عروة؟ قال يقولون: نهي أبو بكر وعمر عن المتعة فقال ابن عباس: أراهم سيهلكون أقول قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ويقولون: قال أبو بكر وعمر قال ابن عبد البر: يعني متعة الحج، وهو فسخ الحج في عمرة١. وقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية أحدثه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ويخبرني برأيه لا أساكنك بأرض أنت فيها، وعن عبادة بن الصامت مثل ذلك، وعن عمر بن دينار عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال عمر: إذا رميتم الجمرة سبع حصيات، وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا الطيب والنساء، قال سالم وقالت عائشة٢ أنا طيبت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لحله قبل أن يطوف بالبيت قال سالم: فسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحق أن تتبع. نقله العلامة الفلاني في إيقاظ الهمم.


١ أحاديث فسخ الحج في إلى العمرة كثيرة أخرجها الشيخان وغيرهما من حديث عائشة وغيرها.
٢ أخرجه مالك في الموطأ من حديث عائشة.

<<  <   >  >>