٦- أن يكون أحدهما من الخلفاء الأربعة دون الآخر.
٧- أن يكون أحدهما صاحب الواقعة لأنه أعرف بالقصة.
٨- أن يكون أحدهما مباشرًا لما رواه دون الآخر.
٩- أن يكون أحدهما كثير المخالطة للنبي -صلى الله عليه وسلم- دون الآخر لأن كثرة الاختلاط تقتضي زيادة في الاطلاع.
١٠- أن يكون أحدهما قد ثبتت عدالته بالتزكية والآخر بمجرد الظاهر.
١١- أن يكون المزكون لأحدهما أكثر من المزكين للآخر.
١٢- ترجح رواية من يوافق الحفاظ على رواية من ينفرد عنهم في كثير من رواياته.
١٣- ترجح رواية من دام حفظه وعقله ولم يختلط على من اختلط في آخر عمره ولم يعرف هل روى الخبر حال سلامته أو حال اختلاطه.
١٤- تقدم رواية من كان أشهر بالعدالة والثقة من الآخر لأن ذلك يمنع عن الكذب.
١٥- تقدم رواية من تأخر إسلامه على من تقدم إسلامه لاحتمال أن يكون ما رواه من تقدم إسلامه منسوخًا.
١٦- تقدم رواية من ذكر سبب الحديث على من لم يذكر سببه.
١٧- تقدم الأحاديث التي في الصحيحين على الأحاديث الخارجة عنهما.
١٨- تقدم رواية من لم ينكر عليه على رواية من أنكر عليه فإن وقع التعارض في بعض هذه المرجحات فعلى المجتهد أن يرجح بين ما تعارض منها.
٢- وجوه الترجيح باعتبار المتن:
الأول- يقدم الخاص على العام.
الثاني- تقدم الحقيقة على المجاز إذا لم يغلب المجاز.
الثالث- يقدم ما كان حقيقة شرعية أو عرفية على ما كان حقيقة لغوية.