٢ ص٣٢ ج١ القاهرة مطبعة النيل ١٣٢٥. ٣ تجد حديثها في الصحيحين والسنن، وخلاصته: أن زوجها قد طلقها ثلاثا ولم يجعل لها الرسول -صلى الله عليه وسلم- سكنى ولا نفقة؛ وقد أنكر عليها عمر وعائشة هذا الحديث وقال عمر: "لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت"؛ فقالت فاطمة: "بيني وبينكم كتاب الله" قال الله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} .. حتى قال {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: ١] فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ راجع: نيل الأوطار، ج٦، ص٢٢٨. ٤ يشير إلى ما أورده البخاري في صحيحه ومنه قول عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب -رضي الله عنهما: "أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت "أي تمرغت في التراب" فصليت فذكرت ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم فقال النبي -صلى الله عليه وسلم: "كان يكفيك هكذا" فضرب النبي -صلى الله عليه وسلم- بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسخ بهما وجه وكفيه". -أي الرسغين- وهذا مذهب أحمد فلا يجب عنده المسح إلى المرفقين، ولا الضربة الثانية إلى الكفين، راجع شرح القسطلاني للبخاري، ج١، ص٧٢. ٥ يشير إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عائشة، قالت: "كنت أطيب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لإحرامه حين يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت". واستدل به على استحباب التطيب عنده إرادة الإحرام، وجواز استدامته بعد الإحرام. راجعه فتح الباري، ج٣، ص٣١٥-٣١٦.