للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كما صار إلى ما بلغه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بتقواه لله، وتأديته الواجب عليه في اتباع أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعلمه بأن ليس لأحد مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر وأن طاعة الله في اتباع أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم".

وقال علم الدين الفلاني المتقدم ذكره في كتابه: "إيقاظ الهمم": "قال شيخ مشايخنا محمد حياة السندي، قال ابن الشحنة في: "نهاية النهاية": "وإن كان -أي ترك الإمام الحديث- لضعفه في طريقة فينظر إن كان له طريق غير الطريق الذي ضعفه به فينبغي أن تعتبر فإن صح عمل بالحديث، ويكون ذلك مذهبه ولا يخرج مقلدة عن كونه حنفيًّا بالعمل به، فقد صح أنه قال: "إذا صح الحديث فهو مذهبي" كذا قال بعض من صنف في هذا المقصود".

وقال في البحر: وإن لم يستفت ولكن بلغه الخبر وهو قوله عليه وعلى آله الصلاة والسلام١: "أفطر الحاجم والمحجوم" وقوله٢: "الغيبة تفطر الصائم" ولم يعرف النسخ ولا تأويله فلا كفارة عليه عندهما لأن ظاهر الحديث واجب العمل خلافًا لأبي يوسف لأنه قال: "ليس للعامي العمل بالحديث لعدم علمه بالناسخ والمنسوخ".

ونقل ابن العز في حاشية الهداية ذلك أيضًا عن أبي يوسف وعلل بأن على العامي الاقتداء بالفقهاء لعدم الاهتداء في حقه إلى معرفة الأحاديث؛ قال: "في تعليله نظر فإن المسألة إذا كانت مسألة النزاع بين العلماء، وقد بلغ العامي الحديث الذي احتج به أحد الفريقين كيف يقال في هذا إنه غير معذور فإن قيل: "هو منسوخ" فقد تقدم أن المنسوخ ما يعارضه، ومن سمع الحديث فعمل به، وهو منسوخ فهو معذور إلى أن


١ رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وآخرون، من حديث شداد وثوبان مرفوعا. وقال أحمد والبخاري: إنه عن ثوبان أصح، ورواه الترمذي عن رافع بن خديج، ورواه غيرهم عن آخرين. وهذا الحديث معارض بما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أنه -صلى الله عليه وسلم- احتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم. والأول متواتر وهو صحيح كما جاء في الجامع الصغير وغيره. والجامع بينهما أن يأمنا على نفسهما الأفطار.
٢ رواه الأزدي في الضعفاء والديلمي في مسند الفردوس عن أنس.

<<  <   >  >>