للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجال الصحيح".

[الوجه الرابع]

رواه الخطيب (٢/ ٢٣٤) من طريق فضالة بن الفضل التميمى قال: نبأنا أبو داود الحفرى عن الثورى عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله مرفوعًا: "من قتل حية، فكأنما قتل كافرًا". وفي رواية بالإِسناد: "قتل كافرًا" وقال الخطيب: "هكذا روى فضالة بن الفضل عن أبي داود مرفوعًا. ورواه سلم بن جنادة عن أبي داود موقوفًا، لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم" اهـ.

قلت: وفضالة، قال أبو حاتم: صدوق. ووثقه النسائي وابن حبان، ولكن قال: "ربما أخطأ". وهذا مما أخطأ فيه، فقد خالفه سلم بن جنادة، وهو ثقة ربما خالف كما في "التقريب" (٢٤٦٤)، والإِمام الحافظ الثَّبت أبو بكر بن أبي شيبة، فأوقفاه على ابن مسعود رضي الله عنه.

(فالصحيح) في هذا الحديث الوقف عليه، وثبت أيضًا عن علقمة ومجاهد. وله عن ابن مسعود خمس طرق:

الأولى: عند ابن أبي شيبة (٥/ ٤٠٣) عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم (٣٥) عنه، قال: "من قتل حية، قتل كافرًا". وإسناده صحيح جدًا


(٣٥) ورواه مغيرة عن إبراهيم عنه، بلفظ: "اقتلوا الحيات كلها إلا الجان الأبيض الَّذي كأنه قضيب فضة" عند أبي داود (٢/ ٦٥٥) وعنه ابن عبد البر في "التمهيد" (١٦/ ٣٠). وإسناده ضعيف, مغيرة ثقة، لكنه في التدليس عن إبراهيم وقد عنعنه. ولذلك ضعفه الإِمام أحمد في إبراهيم خاصةً. وأعله الحافظ المنذرى رحمه الله بغير علته، فقال في "مختصر السنن" (٨/ ١١٠): "هذا منقطع. إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود". وقال ابن عبد البر: "وقد روى عن ابن مسعود في هذا الباب قول غريب حسن" فساقه بإسناده إلى أبي داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>