للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديث الثامن والسبعون:

" كان يَدَّهِنُ بالزيت غير المقتت عند الإِحرام".

منكر. رُوِى من حديث ابن عمر وابن عباس من نفس الوجه.

أولًا: حديث ابن عمر:

رواه الإِمام أحمد (٢/ ٢٩، ٢٥، ٥٩، ٧٢, ١٤٥) وأبو عبيد في "الغريب" (١/ ٢٢٦ - ٢٢٧) وابن أبي شيبة (الجزء المفقود ص ٣٩٨) والترمذى (٩٦٢) من طرق عن حماد بن سلمة عن فرقد السبخى عن سعيد بن جبير عنه مرفوعًا به. وعند أبي عبيد: "عن الحسن أو سعيد بن جبير". وقال الترمذى: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخى عن سعيد بن جبير، وقد تكلم يحيى بن سعيد في فرقد السبخى، وروى عنه الناس". وكذلك أورده الذهبى في "الميزان" (٣/ ٣٤٦) في جملة ما استنكر عليه. وهو ضعيف، ضعفه الجمهور، ووثقه ابن معين- في رواية- وتكلم فيه في عدة روايات عنه. وقال الحافظ في "التقريب" (٥٣٨٤): "صدوق عابد لكنه لين الحديث كثير الخطأ".

ثانيًا: حديث ابن عباس:

رواه أبو نعيم (٣/ ٤٩) والبيهقى (٥/ ٥٨) من طريقين عن حماد بن سلمة به، عن ابن عباس. وقال البيهقي: "ورواه الأسود بن عامر شاذان عن حماد ابن سلمة عن فرقد عن سعيد عن ابن عمر". قلت: كأنه يجعل الاختلاف فيه من أبي سلمة الخزاعى- راويه عن حماد عنده -، وهو ثقة حافظ إمام، والأشبه أنه ممن دونه، فقد رواه الإِمام أحمد - في أحد المواضع المذكورة - عنه عن حماد كرواية الجماعة. أما راويه عن حماد عند أبي نعيم، فهو مسلم ابن إبراهيم الفراهيدى، رواه من ثلاث طرق عنه، فجعله أيضًا من مسند

<<  <  ج: ص:  >  >>