للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على رأسها على وجهها. أما أمر المرأة، فلأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما نهاها عن النقاب؛ ولا يسمى السدل نقابًا، فإن كان البرقع يسمى نقابًا لم يحل لها لباسه. وأما اللثام فإنه نقاب بلا شك فلا يحل لها، وقد قال الله تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ}، وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وآله وسلم: "إذا نهيتكم عن شئ فدعوه"، وقال تعالى: {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ}. فصح أن ما لم يفصل لنا تحريمه فمباح، وما لم ينه عنه فحلال، وبالله تعالى التوفيق. وقد صح في ذلك خلاف. روينا من طريق الحجاج ... فذكر ما تقدم. قال: "وصح خلاف هذا عن غيره كما روينا عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر الصديق كانت تغطى وجهها وهى محرمة. وعن وكيع عن شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة العدوية قالت: سئلت عائشة أم المؤمنين: ما تلبس المحرمة؟ فقالت: لا تنتقب، ولا تلثم، وتسدل الثوب على وجهها. وعن عثمان أيضًا كذلك، فكان المرجوع في ذلك إلى ما منع منه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقط. وأما الرجل ... " ألخ، فكان مما ذكره - رحمه الله -: "ومن طريق حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: المحرم يغطى ما دون الحاجب، والمرأة تسدل ثوبها من قبل قفاها على هامتها". وبالله التوفيق، وهو تعالى أعلى وأعلم.

الحديث الرابع والثمانون:

" ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء".

ضعيف جدًا. رواه الطوسى الرافضي في "أماليه" (ص ٣١٦) من طريق أبي عبد الله محمد بن على بن خلف البلخى، والديلمى في "مسند الفردوس"- كما في حاشيه "الفردوس" (٣/ ٤٦٦) - واختصرت بعض إسناده - من طريق محمد بن على بن الحسين الجباخانى حدثنا الحسن بن علاء بن القاسم الدهان

<<  <  ج: ص:  >  >>