للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولم يصح عنه عليه السلام أنه طلق امرأة قط، إلا حفصة بنت عمر، ثم راجعها، بأمر الله بمراجعتها.

وأراد صلى الله عليه وسلم طلاق سودة بنت زمعة، إذ أسنت، وتوقع أن لا يوفيها حقها؛ فرغبت أن يمسكها، ويجعل يومها لعائشة بنت أبي بكر، فأمسكها.

ولم يبق ن نسائه أمهات المؤمنين امرأة إلا تخيرته، إذ أنزل الله تعالى آية التخيير (١) ، ومن ذكر غير هذا فقد ذكر الباطل المتيقن.

وصح أن صدقاته (٢) لنسائه كان لكل امرأة خمسمائة درهم، هذا الثابت في ذلك، إلا صفية، فإنه أعتقها وجعل عتقها صداقها، لا صداق لها غير ذلك ألبتة، فصارت سنةً بعده عليه السلام.

وأولم على زينب بنت جحش بشاةٍ واحدة (٣) فكفت الناس، قال أنس بن مالك: ولم نره أولم على امرأة من نسائه بأكثر من ذلك.

وأولم على صفية وليمةً ليس فيها شحم ولا لحم، إنما كان السويق والتمر والسمن.

وأولم على بعض نسائه، لم تسم لنا، بمدين من شعير (٤) ، فكفى ذلك كل من حضر.


(١) هي قوله تعالى: (يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردد الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكم سراحاً جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجراً عظيما) (الأحزاب ٢٩ - ٣٠) .
(٢) الصدقات: جمع صدقة، بفتح الصاد وضم الدال، وهو مهر المرأة.
(٣) انظر صحيح البخاري ٧: ٢٤.
(٤) المصدر نفسه.

<<  <   >  >>