وعقد المضاربة: سمي عقد القراض.
وعقد الإجارة: سمي عقد الكراء.
وهكذا في تنوع الاختلاف في المصطلح الواحد، لكن هذا الاختلاف
إما أن يكون مما سطر لدى الفقهاء بين مذهبين فأكثر، وقد يكون في
المذهب نفسه.
أو يكون اختلافه إقليمياً لعادة عرفية قولية أو فعلية. أو يكون تحت
تأثير وطأة القوانين الوضعية في البلاد العربية الإسلامية. وقد أعمل هذا
في بعض الرسائل الجامعية، والبحوث الطوعية، وفي سن القوانين والأنظمة
في هذه البلدان. ولم تستطع التخلص من أوضارها إلا فيما ندر.
أو يكون لمداخلة العجمة تحت وطأة السلطان الأعجمي كما هو
الحال في الأنظمة المتأخرة في أخريات الدولة العثمانية حتى أصبح
الدخيل على مصطلحات هذه البلاد يغالب الأصيل من لغتها العربية وحتى
من لهجتها المحلية ولا يزال سريانها جارياً رغم محاولات الإصلاح بإحلال
المصطلحات الأصلية محل المصطلحات الدخيلة إلى غير ذلك من أنواع
الاختلاف سوء في تسمية المشروع نفسه، كتسميته بالقانون، أو المدونة
أم المجلة، أم أسماء عناصره التي يتكون منها مثل: أحكام البيوع تسمى
بالمعاملات، أو القانون المدني. أو الموجبات، أو مجلة الالتزامات أو في
أسماء مفرداتها الفقهية وهي من الكثرة بمكان مثل حق الانتفاع، وحق
الاستثمار والجنسية، والرعوية، والتابعية، وحافظة النفوس. إلى غير ذلك
من أنواع الاختلاف.
ومهما كانت جوانبه متعددة ومتنوعة فإنه بتنزيل المختلف فيه على اللغة