للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث السادس

في نقضها

أولاً: نقض الاستدلال بلفظ (فاقدروا له) :

واجب أهل العلم جمع ألفاظ الرواة، والجمع بينها ما أمكن، ولا

تحمل على التعدد إلا عند التعذر بل قد يكون التعدد مؤثراً في صحة

الرواية كما علم من قواعد الاصطلاح عند المحدثين.

وعليه فألفاظ الرواة كما يلي:

١- فأتموا العدة ثلاثين.

٢- فأتموا شعبان ثلاثين.

٣- فأكملوا ثلاثين.

٤- حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة.

٥- فصوموا ثلاثين.

٦- أحصوا عدة شعبان لرمضان.

٧- فأكملوا العدة ثلاثين. عن حديث ابن عمر.

٨- فأكملوا العدة ثلاثين فإنها ليست تغمى عليكم. أبو هريرة.

٩- فعدوا ثلاثين. أبو هريرة. وابن عمر.

١٠- فأكملوا العدة. أبو هريرة.

١١- فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً. أبو هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>