المبحث الخامس
القواعد والأصول الشرعية التي تخَُرَّجُ عليها هذه النوازل
الطبية
يمكن إجمال القول في تصنيف مهماتها إلى ما يلي:
١- طهارة الآدمي:
القاعدة الفقهية أن (ما أُبين من حي فهو كميتته) . للحديث في
ذلك، - ويأتي - أي: كميتته طهارة ونجاسةً فما أُبين من بهيمة الأنعام وهي
حية فله حكم الميتة منها حتف أنفها (النجاسة) أي فهو نجس.
وما أبين من السمك والجراد وهو حي فله حكم الميتة منها (الطهارة)
أي: فهو طاهر.
قالوا: والكافر نجس، فما أبين منه حياً أو ميتاً فهو نجس، لقوله
تعالى {إِنَّمَا المُشْرِكُونَ نَجَسٌ} ، وللأمر باغتساله إذا أسلم.
والآدمي المسلم ميتته نجسة، فما أبين منه وهو حي فله حكم
ميتته " النجاسة " فهو نجس. وبدليل تغسيله بعد موته.
وعليه: فإن ترقيع المسلم بما هو نجس فيه إخلال بواجبات الشريعة
كصحة الصلاة. لكن هذا التقعيد يرد عليه أمور:
أولاً: أن تعلم أن أصل قول الفقهاء رحمهم الله تعالى ما أبين من
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute