وإلا فإخبار من يعتمد قوله. وإلا فالاجتهاد بواحد من أدلة القبلة المذكورة
كما في (كفاية الأخيار) ١ / ١٨٤ - ١٨٥.
وأشهر مباحثهم فيها على ما يلي.
١- الاستدلال بمحاريب الصحابة رضي الله عنهم، والتابعين - رحمهم
الله - على تفصيل في ذلك (وأنها كانت بالتحري) .
٢- بالنجوم وأهمها: القطب والجدي.
٣- بالشمس والقمر.
٤- بأخبار عارف من أهل البلد.
٥- بالآليات المخترعة كالربع المجيب، والمقنطر والاسطرلاب.
وهذه الأخيرة هي محل البحث إذ بها يعلم الجواب عن السؤال
والبحث فيها يمكن تكييفه في مبحثين:
المبحث الأول: في حكم إعمال الآلات في الدلالة على القبلة.
المبحث الثاني: فيما تم الوقوف عليه في خصوص البوصلة.
أولاً: حكم إعمال الآلات في الدلالة على القبلة:
جرى الخلاف في حكم تعلم أدلة القبلة وخلافهم متردد بين
الاستحباب والفرض الكفائي والوجوب العيني، وذلك في المذاهب
الأربعة، وفي المذهب نفسه منها كما في مذهب الحنابلة مثلاً الاستحباب
أو الوجوب كما في (الإقناع والمبدع) وغيرهما.. وقد حشد النقول العلامة
البنوري في (بغية الأريب ص / ٩٠ - ٩٣) ومعلوم أن الطاعة بحسب الطاقة.
وقد قرر فيه ص / ٧٨ أنه يستفاد من كلام أهل العلم في حكم الاستدلال