للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكعبة، فإن أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اختلفوا في الفروع، وتفرقوا في الآفاق

وكل عند نفسه مصيب..) إلخ.

وفي إسنادها عند أبو نعيم: المقدام بن داود بن عيسى بن تليد

الرعيني، أبو عمر البصري، قال فيه النسائي: ليس بثقة (١) . لكن قال

الشوكاني في " القول المفيد " (٢) : وقد تواترت الرواية عن الإمام مالك أن

الرشيد قال له: (إنه يريد أن يحمل الناس على مذهبه، فنهاه عن ذلك.

وهذا موجود في كل كتاب فيه ترجمة الإمام مالك، ولا يخلوا من ذلك إلا

نادراً) . انتهى.

وممن أشار إلى وقوع هذه القصة لمالك مع الرشيد: ابن القيم رحمه

الله تعالى كما في كتابيه: " إعلام الموقعين " (٣) ، و " الروح " (٤) .

٥- ثم يرى بعض الباحثين المعاصرين (٥) ، أن هذه الفكرة بقيت معطلة

بعيدة عن التنفيذ حتى اتجهت الحكومة العثمانية في أواخر القرن الثالث

عشر الهجري قبل انقراضها بإخراج قانون للمعاملات يتلائم وروح العصر،

مقيداً بالمذهب الحنفي دون التقيد بالرأي الراجح من المذهب الحنفي،

فصدرت بذلك " مجلة الأحكام العدلية " متضمنةً جملةً من أحكام:

البيوع، والدعاوى، والقضاء ... (وكان تاريخ صدور هذه المجلة في عام

١٨٦٩ م) (٦) .


(١) انظر: ميزان الاعتدال للذهبي ٤ / ١٧٥، ولسان الميزان لابن حجر ٦ / ٨٤.
(٢) القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد ص: ١٧.
(٣) ٢ / ٣٦٣ - ٣٦٤. (٤) ص: ٢٦٦ - ٢٦٧.
(٥) منهم: الأستاذ محمد سلام مدكور في كتابه: القضاء في الإسلام ص: ١١١.
(٦) انظر: تاريخ القانون لزهدي يكن ص: ٢٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>