للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦- طريقة إصدار خطاب الضمان:

يقدم طالب خطاب الضمان طلباً للبنك يحدد فيه مبلغ الضمان ومدته

والجهة المستفيدة والغرض من الضمان، ويجب أن تكون لدى البنك قبل

إصداره الضمان المذكور القناعة بأن كفاءة العميل المالية والمعنوية كفيلة

بالوفاء بالتزامه فيما إذا طلب منه دفع قيمة الضمان أو تمديده، وإذا كان

مبلغ الضمان كبيراً فإن البنك يطلب عادة تأمينات لقاء ذلك إما أن تكون

رهناً عقارياً مسجلاً أو رهن أسهم في شركات بإيداع أوراق مالية لدى البنك

يسهل تحويلها إلى نقد فيما لو طلب من البنك دفع قيمة مبلغ الكفالة مع

خطاب من مودعها ما يتنازل عنها إذا اقتضى الأمر أو كفالة بنك خارجي

معروف، وإضافة إلى كل ذلك فإن البنك يحتفظ عادة بتأمينات نقدية

يودعها العميل بنسبة حوالي ٢٥% من قيمة الضمان وقد تزيد هذه النسبة

أو تقل تبعاً لمركز العميل المالي والمعنوي ولطبيعة المشروع الذي قدم

الضمان من أجله، وبعد كل هذه الإجراءات يقوم البنك بإصدار الضمان.

٧- أنواع خطابات الضمان:

تجري المعاقدة عليها على أنواع:

أولاً: خطاب الضمان الابتدائي:

ويكون مقابل الدخول في مناقصات أو مشاريع ويكون مبلغ الضمان

مساوياً لـ ١% من قيمة المناقصة أو أكثر، وساري المفعول لمدة معينة وعادة

تكون لثلاثة أشهر، وهذا التعهد المصرفي (خطاب الضمان) يقدمه

العميل للمستفيد من مصلحة حكومية أو غيرها. ليسوغ له الدخول في

<<  <  ج: ص:  >  >>