للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورواه أبو نعيم في الحلية وابن عدي في الكامل: كل شيء قطع من

الحي فهو ميت.

وحديث تميم الداري رضي الله عنه بلفظ: " ما أخذ من البهيمة وهي

حية فهو ميت ". رواه الطبراني. وابن عدي.

ورواه ابن ماجه بسنده عنه بلفظ: " يكون في آخر الزمان قوم يجبون

أسنام الإبل، ويقطعون إليات الغنم، ألا فما قطع من حي فهو ميت ".

وهذا اللفظ فيه: الهذلي وهو متروك.

هذا الحديث مقيد بسببه ولفظه بالبهيمة، فلا يتجاوزها إلى غيرها والله

أعلم.

وقد قال المناوي في شرحه له ٥ / ٤٦١: (فإن كان طاهراً فطاهر، أو

نجساً فنجس، فيد الآدمي طاهرة، وإلية الخروف نجسة، ما خرج عن ذلك

إلا نحو شعر المأكول وصوفه وريشه ووبره ومسك فأرته فإنه طاهر لعموم

الاحتياج له) اهـ.

ثانياً: وأما آية التوبة / ٢٨ {إِنَّمَا المُشْرِكُونَ نَجَسٌ} فقد علم أن النجاسة

أنواع:

نجاسة خبث وحدث، ونجاسة عينية وحكمية.

والمراد بنجاسة المشركين في هذه الآية هي النجاسة الحكمية. وعلى

هذا المحققون من المفسرين بدليل: أن سؤر اليهودي والنصراني طاهر،

وآنيتهم التي يضعون فيها المائعات ويغمسون فيها أيديهم طاهرة، وقد أباح

الله للمسلمين التزوج بالكتابيات ولم يوجب عليهم غسل الأيدي عند

<<  <  ج: ص:  >  >>