وكتب فيها من كتب وجرى الخلاف بين الكاتبين فيها بين الجواز والمنع.
قرر المجيزون الجواز لعدة وجوه:
وهي أن الوعد ملزم، وأن العين مرادة (حقيقية) في هذا العقد، والعقد
حقيقي وليس صورياً، فالعميل يقصد الانتفاع بالعين ولا يريدها للتوصل
إلى دراهم يحتاجها.
وأن النهي عن بيع الإنسان ما ليس عنده: خاص فيما كان فيه البيع
حالاً بتسليم العين المباعة أما إذا كانت العين المباعة مؤجلة إلى أجل
محدود فلا، وينسحب عليها حكم بيوع الآجال.
وأن النهي عن بيع المعدوم: هو ما كان المعدوم فيه مجهول الوجود
في المستقبل أما العين هنا فهي محققة الوجود مستقبلاً حسب العادة (١) .
وأنه في هذه الصورة لو تأخر العميل في أداء الثمن لم يفرض عليه
أي زيادة في الثمن.
وأنه على أقل الأحوال فإن الحاجة في التعامل داعية إليه كما دعت
إلى السلم، والاستصناع - واغتفر ما يعتريها من الغرر تقديراً للحاجة،
والحاجة هنا داعية، لاتساع رقعة التعامل وتضخم رؤوس الأموال، وحاجة
المنشآت إلى دعمها بالآلات والمباني التي لا قوام لها إلا بها، فإذا لم
تتم تلك المعاملة وقع المسلم في حرج ومشقة الفوات لمصالح يريد
تحقيقها فإن لم تكن من هذا الباب، اضطر إلى (القرض بفائدة) ودينه
يعصمه من هذا الربا المحرم، فليقرر هذا التعامل تحت وطأة الحاجة
(الضرورة) والانتشال من المحرم وتحقيق مصالح المسلمين.
(١) الغرر وأثره في العقود ص / ٣٥٨.