للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر آثاراً كثاراً في تأثيم السلف لمن استعار كتاباً ولم يرده على من

أعاره إياه. كما ذكر جملة من الآثار في امتناع أقوام من الإعارة خشية الآفة

عليها. وأن بعضهم ما كان يعير كتابه إلا بعد توثقته برهن.

الثاني عشر: المصحف:

للفقهاء أبحاث مهمة في حكام بيعه ورهنه والمبادلة به، وفي ذلك

روايتان عن الإمام أحمد رضي الله عنه الجواز والمنع، كما في: المغني (١)

وكتاب الروايتين لأبي يعلى (٢) وفيه قال: (وكثير من الفقهاء يجيز بيعه)

وانظر: شرح المحلى للمنهاج في الفقه الشافعي (٣) وفي حكام إجارته

وجهان عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما في المغني (٤) .

وفي حكم إرث المصحف تنظر: حاشية ابن عابدين (٥) .

وبحثاً جامعاً في (الرسالة المفصلة في أحوال المتعلمين)

للقابسي. (٦)

الثالث عشر:

وفي إجازة الكتاب يقررون الجواز كما في: المبسوط

للسرخسي (٧) . وروضة القضاة للسمناني (٨) .

الرابع عشر: الأجرة على التحديث:

في كتب الاصطلاح وآداب الرواية يذكر المؤلفون الجامعون منهم


(١) المغني ٤ / ٢٦٣. (٢) الروايتين ٢ / ٣٧١ - ٣٧٢.
(٣) ٢ / ١٥٧. (٤) المغني ٥ / ٥٠٤.
(٥) ٥ / ٤٨٦. (٦) ص / ٩٦ - ١٢٥.
(٧) ١٦ / ٣٦. (٨) ٢ / ٤٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>