للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يلزم الجميع أم يجري التمييز بين من يلزم من غيره أم ماذا؟ .. ثم إن

تطبيق الحكم الشرعي على الكثير الأغلب من الخصومات والقضايا يعد من

أوائل المعلومات الشرعية بوجود نص قطعي على أنه متى وردت مشكلة

قضائية وجب بذل الوسع والطاقة من البحث والاستشارة متحرياً الصواب ثم

يكون إجراء الحكومة. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ذلك فقال (١) :

(ومتى أمكن في الحوادث المشكلة معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة كان

هو الواجب، وإن لم يمكن ذلك لضيق الوقت أو عجز الطالب أو تكافؤ

الأدلة عنده أو غير ذلك فله أن يقلد من يرتضي علمه ودينه هذا أقوى

الأقوال، وقد قيل ليس له التقليد بكل حال، وقيل له التقليد بكل حال

والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد وغيره) انتهى.

د - وأما أن في الإلزام بمذهب معين دفعاً للحكم بالتشهي: فيقال إن

من شرط تولية القاضي للقضاء العدالة عند جماهير العلماء، بل حكى

اتفاق الأئمة عليه شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله (٢) قال: وسئل بعض

العلماء إذا لم يوجد من يولى القضاء إلا عالم فاسق أو جاهل فأيهما

يقدم؟ فقال: إن كانت الحاجة إلى الدين أكثر لغلبة الفساد قدم الدين،

وإن كانت الحاجة إلى العلم أكثر لخفاء الحكومات قدم العالم. وأكثر

العلماء يقدمون الدين، فإن الأئمة متفقون على أنه لا بد في المتولي أن

يكون عدلاً أهلاً للشهادة، واختلفوا في اشتراط العلم وذكره) . انتهى.

ومن المعلوم أن حكم القاضي في قضية هو في تلك فلا يعم حكمه

فيها جميع العالمين. ومن المعلوم أن حكم الحاكم ينفذ ظاهراً لا باطناً،


(١) مجموع الفتاوى، ٢٨ / ٣٨٨.
(٢) مجموع الفتوى، ٢٨ / ٢٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>